الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد
أن يشترى وأن يباع ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، وباسناده عن محمد
ابن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن جلود السباع وبيعها
وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
38 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال :
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال : أدخلهما
فدخلا فقال أحدهما : اني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟
قال : نعم ، قال : ليس به بأس ورواه الكليني عن بعض أصحابنا ، عن علي بن
أسباط مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به فيبيعني
على أنها ذكية أبيعها على ذلك ؟ فقال : إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية
إلا أن تقول : قد قيل لي إنها ذكية
هامش
( 5 ) : بحار الأنوار : ج 10 ص 286 ( طبعة الآخوندي ) فيه : ( سألته عن العقود والقيام والصلاة
على جلود السباع وبيعها وركوبها ) أخرجه عن المحاسن في ج 2 في 5 / 5 من لباس المصلي الا
أنه قال ، سألته عن ركوب جلود السباع ، فقال .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 ب 58 و 2 7 من آداب الحمام ، راجع 1 / 2 ههنا .
باب 38 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 112 و 154 ، الفروع : ج 1 ص 393 فيه : عدة من أصحابنا ( بعض خ ل ) .
( 2 ) يب : ج 2 ص 154 .