5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال :
هو سحت . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .
7 - وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان
يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
8 - العياشي في تفسيره عن أسباط بن سالم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل " قال : يعنى بذلك القمار الحديث .
( 22260 ) 9 - وعن محمد بن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :
" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال : نهى عن القمار : وكانت قريش
يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك .
10 - وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار
11 - وعن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر
هامش
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 362 ، أورده أيضا في ج 2 ص 36 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 362 ، الفقيه : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 111 . رواه العياشي أيضا في
تفسيره : ج 1 ص 322 باسناده عن السكوني عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام .
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 362 ، يب : ج 2 ص 111 .
( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 235 فيه : فجاءه رجل فقال له .
ذيله : واما قوله : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين
( وحده يجئ ) في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك .
وروى في ص 236 عن أسباط قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) في قول الله : ( يا أيها الذين آمنوا
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) قال : هو القمار .
( 9 ) تفسير العياشي : ص 236 وذكر في ذيله نحو ما قدمنا من الذيل في الحديث المتقدم راجعه .
( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 339 .
( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 339 .