هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الأولين .
37 - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم
جواز بيع القرد وشرائه
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس
التجارة فيها ؟ قال : نعم ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن عبد الجبار وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله
2 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا
إبراهيم عليه السلام ، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال :
لا بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن
موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يمتشط بمشط عاج واشتريته له أقول
وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
هامش
باب 37 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 393 ، يب : ج 2 ص 115 فيه : ( محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران
عن صفوان ) وج 2 ص 154 و 112 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 393 ، يب : ج 2 ص 112 فيه : ( سعيد . سعد خ ) وص 154 فيه :
( عبد الحميد " عبد الرحمن خ " بن سعيد ) .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 216 فيه : ( موسى بن بكر ) وفيه ( يتمشط ) يب . أخرجه عن الكافي في
ج 1 في 2 / 72 من آداب الحمام وفيه : موسى بن بكر .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 493 ، يب : ج 2 ص 154 فيه ( الحسن بن شمون " ميمون خ " عن إبراهيم عن مسمع ) وص 112 .