3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت
إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل
بها ولسنا نأكل لحومها ؟ " قال خ " فكتب لا بأس . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد " أحمد بن محمد خ ل " عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم مثله .
4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي
القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف
ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها ، وإنما علاجنا جلود الميتة
والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها
وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في
هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا ؟ فكتب : اجعل ثوبا للصلاة ، وكتب إليه : جعلت
فداك وقوائم السيوف التي تسمي السفن نتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي
العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب عليه السلام : لا بأس ، أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة
39 - باب تحريم إجارة المساكين والسفن للمحرمات
( 22280 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 111 و 154 فيه : ( قال : لا بأس ) الفروع : ج 1 ص 393 فيه ( محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ) وفيه : عن القاسم الصيقل .
( 4 ) يب : ج 2 ص 113 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 9 4 وفى 3 و 4 / 61 من النجاسات . راجع ههنا : 1 / 2
و 17 / 5 وب 37 .
باب 39 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 111 فيه : ( محمد " على خ " بن عيسى ) وفيه : ( صابر . جابر خ ل ) و 154 فيه :
( أحمد بن محمد بن عيسى ) الفروع : ج 1 ص 393 ، صا : ج 3 ص 55 فيهما : ( جابر )
مكان صابر .