عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ،
ويضحى ويفيض بالليل .
( 18685 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخائف أنه
لا بأس أن يضحى بالليل الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم .
8 - باب وجوب كون الهدى من الإبل أو البقر أو الغنم ، واستحباب
اختيار الإبل ثم البقر ، وعدم اجزاء الجبلية والبخاتي .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعله
كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد
فما تيسر عليك وعظم شعائر الله .
2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام انه كان يقول : الثنية من الإبل ، والثنية من البقر ، والثنية والجذعة
من الضأن
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 298 ، الفقيه ج 1 ص 149 أورد تمامه في 4 / 14 من رمى جمرة العقبة .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الوقوف بالمشعر .
الباب 8 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 504 أورد قطعة منه في 2 / 14 .
( 2 ) يب ج 1 ص 505 أورده أيضا في 1 / 11 فيه وفى التهذيب : عبد الرحمن ، عن صفوان ،
عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام وفيهما : والثنية من المعز
والجذعة من الضأن .
( 3 ) يب ج 1 ص 505 أورد تمامه في 4 / 9 .