عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال
أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول
في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله أن يضحى في اليوم الثالث ؟ فقال :
نعم . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأضحى
بمنى ، فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام .
( 18680 ) 3 - ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ، وزاد وقال :
لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد يعنى ابن يحيى " أو الخزاز "
عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال : الأضحى ثلاثة
أيام وأفضلها أولها . ورواه الصدوق مرسلا .
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف
ابن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 504 ، صا ج 2 ص 264 ، الفقيه ج 1 ص 152 أورد صدره أيضا في
ج 4 في 4 / 2 من الصوم المحرم .
( 3 ) يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 264 ، الفقيه ج 1 ص 152 .
( 4 ) يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 265 ، الفقيه ج 1 ص 152 أورده أيضا في ج 4 في
3 / 2 من الصوم المحرم .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 299 ، الفقيه ج 1 ص 152 ، يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 264
أورده أيضا في ج 4 في 5 / 2 من الصوم المحرم .