ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار
يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد . وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الحميد مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله .
6 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر
فقال : اما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد ورواه الصدوق
باسناده عن كليب الأسدي مثله .
7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم
واحد بالأمصار . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر ، ويمكن حمله على
الأفضلية لما تقدم أيضا ، وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار
للأضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة
وذكر الحديث السابق .
7 - باب جواز بالليل مع العذر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 264 فيهما : بعد يوم النحر بمنى .
( 7 ) . .
تقدم ما يدل على أنه يجب أن يكون يوم النحر في ب 17 من الوقوف بالمشعر و 2 / 1 من رمى
جمرة العقبة بظاهره ، وروايات الباب تدل على حكم الأضحية ، وأما الهدى فهل يستفاد حكمه منها
فيه تأمل . وفى كثير من الروايات الحج وغيره ذكر يوم النحر ، وأراد اليوم العاشر من ذي الحجة فهل المراد منه يوم وجوب النحر أو يوم يتعارف فيه النحر فتأمل .
الباب 7 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 521 أورده أيضا في 1 / 14 من رمى جمرة العقبة .