اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام
الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " أيا أحل وأيا حرم ؟ قلت : ما سمعت
منه في هذا شيئا ، فقال لي : أنت على الخروج ، فأحب أن تسأله عن ذلك قال :
فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن مسألة الخارجي ، فقال : حرم من
الضأن ومن المعز الجبلية ، وأحل الأهلية ، وحرم من البقر الجبلية ، ومن
الإبل البخاتي ، يعني في الأضاحي ، قال : فلما انصرفت أخبرته ، فقال : أما إنه
لولا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك .
9 - باب استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر والذكران من
الغنم للأضحية ، وكراهة التضحية للثور والجمل .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد
تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة . ورواه المفيد في ( المقنعة )
مرسلا إلا أنه قال : وأفضل الضحايا .
2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، وصفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 5 من أقسام الحج . راجع 5 / 17 من الوقوف بالمشعر وربما يستدل
على ذلك بحرمة القتل على المحرم ، خرج ذلك منه ، وبقى الباقي تحت العام ، ولكن عرفت
خلافه ذلك فيما تقدم في ب 02 / من تروك الاحرام ، وتقدم ما يدل على عدم اجزاء غير الإبل
في 6 / 4 ويحمل على الفضل ، ويأتي ما يدل على الترتيب في 5 / 10 وعلى خلافه في 8 / 10
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 9 و 3 / 32 راجع 7 / 13 ففيه تقدم الكش على الجزور .
الباب 9 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 504 ، المقنعة ص 71 .
( 2 ) يب ج 1 ص 505 .