العلاء . عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل
والبقر الحديث .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان
من البدن أو البقر ، والا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجوء من الضأن
فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عز وجل
فان رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة .
( 18690 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي
قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل
آلذكرين حرم أم الأنثيين ومن الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين " ما الذي أحل الله
من ذلك ، وما الذي حرم ؟ فلم يكن عندي فيه شئ ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام
وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن
والمعز الأهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : ومن الإبل اثنين ، ومن
البقر اثنين ، فان الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العراب ، وحرم فيها البخاتي ،
وأحل البقر الأهلية أن يضحي بها ، وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته
بهذا الجواب ، فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز . ورواه الصدوق باسناده
عن داود الرقي مثله .
6 - العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال : كان متجري إلى مصر
وكان لي بها صديق من الخوارج ، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج ، فقال لي :
هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالى " ثمانية أزواج من الضأن
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 300 أورد صدره في 1 / 29 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 300 ، الفقيه ج 1 ص 153 في اسناد الحديث في الكافي المطبوع وهم .
( 6 ) تفسير العياشي : مخطوط .