5 - باب ان من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا
رجع إلى أهله ; وتصدق به ; وحكم من نذر نحر بدنة .
( 18675 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل
يخرج ( يجترح خ ل ) من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى
أهله ؟ فقال : نعم ، وقال فيما أعلم يتصدق به ، قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام
الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال :
يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ . أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة
ما اكل كما يأتي أو على استحباب الدم .
2 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
عن إسحاق الأزرق الصائغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة
ينحرها بالكوفة في شكر ، فقال لي : عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم
يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن .
6 - باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ; وبغير منى
يوم النحر ويومين بعدة ، واستحباب اختيار يوم النحر ; وتحريم
الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
هامش
الباب 5 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 أخرجه عن التهذيب في 1 / 50 من كفارات الصيد .
( 2 ) يب ج 1 ص 515 .
راجع 2 / 50 من كفارات الصيد .
الباب 6 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 264 ، بحار الأنوار ج 10 ص 259 فيه : في كلتا
المسئلتين في ثلاثة أيام ، قرب الإسناد ص 106 .