أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث
والإناث أفضل .
3 - وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ( في حديث ) قال : الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزي .
( 18695 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء
عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ،
وقال : ذو الأرحام ولا تضحى بثور ولا جمل .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بهما ؟
قال : ذوات الأرحام الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
10 - باب انه يجزى للمتمتع شاة ، ويستحب الزيادة والتعدد وكذا
الأضحية .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ،
جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله تعالى : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال : شاة .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 505 أوردنا تمامه في 2 / 13 .
( 4 ) يب ج 1 ص 505 أورد صدره في 3 / 7 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 504 أورد تمامه في 5 / 11 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 23 من التكفين . راجع هنا 1 و 4 / 8 ويأتي ما يدل على
ذلك في 5 و 7 / 12 و 1 / 14 .
الباب 10 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 299 .