4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من
ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في
المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي بالجزورة ، قال : وسألته عن كفارة المعتمر أين
تكون ؟ قال : بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل
وأحب إلي . ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحر إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان
لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر .
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الأعلى
قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى .
7 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : منى كله منحر وأفضل المنحر
كله المسجد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 312 فيه : الخرورة ، الفقيه ج 1 ص 145 فيه : عن معاوية فقوله :
مرسلا وهم وفيه : الحزورة . والصحيح : الجزورة بالمهملتين .
( 5 ) يب ج 1 ص 514 .
( 6 ) يب ج 1 ص 507 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج . راجع ب 51 من كفارات الصيد وذيله وب
52 هناك . و 1 / 5 هنا و 6 / 13 : ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 28 وب 39 وفيه ما ينافيه .
راجع 5 و 7 / 41 وب 42 و 1 / 47 وب 59 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 .