عليه السلام قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
4 - باب وجوب ذبح الهدى الواجب في الحج بمنى ، وإن كان في
احرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد
جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان
ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا
يوم الأضحى .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في
منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر . أقول : حمله الشيخ على التطوع
لما مر .
( 18670 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب
عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟
قال : بمكة ، قلت : فأي شئ أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق
بثلث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله .
وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من أقسام الحج .
الباب 4 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 263 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 263 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 504 و 584 أورده أيضا في 18 / 40 في الموضع
الأول من التهذيب : عن يونس بن يعقوب العقرقوفي ، والظاهر أنه سهو .