3 - باب ان المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه ان لم يكن له
هدي ; ومع العجز الصوم " عنه " .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث الاحرام بالصبيان ) قال : ومن لا يجد
منهم هديا فليصم عنه وليه .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصوم عن الصبي وليه إذا
لم يجد له هديا وكان متمتعا .
( 18665 ) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخويه علي وداود ، عن حماد ،
عن عبد الرحمان بن أعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا
شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا ، وتركنا صبياننا ، فأتى بكير أبا عبد الله عليه السلام فسأله ، فقال
إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم ، فإذا لم تفعلوا
فليصم عن كل صبي منكم وليه .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن أبي نعيم ، عن عبد الرحمان بن أعين قال : تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا
ولبوا كما لبينا ، ولم يقدروا على الغنم ، قال : فليصم عن كل صبي وليه .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن أعين ، عن أبي جعفر
هامش
الباب 3 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 249 أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في 3 / 17 من أقسام الحج .
( 2 ) يب ج 1 ص 564 .
( 3 ) يب ج 1 ص 585 .
( 4 ) يب ج 1 ص 514 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 158 أخرجه أيضا في 5 / 48 .