5 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
( في حديث ) قال : سألته عن المتمتع المملوك ، فقال : عليه مثل ما على الحر اما
أضحية وإما صوم . وباسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته وذكر مثله . أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين
معتقا ، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر
كالظهار ونحوه .
( 18660 ) 6 - وباسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل
ابن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن معنا مماليك
لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم ؟ قال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ .
أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى .
7 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن الحسن بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا
معنا مكة بعمرة وقد خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال : قل لهم يغتسلون
ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم .
8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن سماعة أنه سأل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال : عليه أن يضحى عنهم
قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ،
وهو بالخيار ان شاء تركها ، قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم ورواه
الصدوق باسناده عن سماعة .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 503 و 584 ، صاج 2 ص 262 أورد صدره في 1 / 1 .
( 6 ) يب ج 1 ص 584 أخرجه أيضا في 3 / 15 من وجوب الحج .
( 7 ) . .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 249 ، الفقيه ج 1 ص 140 .
تقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان مؤسرا . في 10 / 16 من وجوب الحج .