ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر
مملوكه أن يتمتع ، قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه .
2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره
فليصم . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
3 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن
يذبح عنه ؟ قال : لا ، لان الله تعالى يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ .
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله . أقول : ذكر
الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره
بالصوم لما مر .
4 - وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال : سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم
أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته
أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه
شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة
مثله . أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 584 و 503 ، صاج 2 ص 262 .
( 3 ) يب ج 1 ص 503 و 584 ، صاج 2 ص 262 .
( 4 ) يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 263 فيه : وقد ذهبت الأيام وترك فيه قوله : عن علي
، وفى التهذيب : عن علي بن إبراهيم ولعله سهو ، الفروع ج 1 ص 249 .