12 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال قال علي بن
الحسين عليه السلام ( في حديث له ) إذا ذبح الحاج كان فداه من النار .
13 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المتمتع كم يجزيه ؟
قال : شاة .
14 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : الحج الأكبر يوم النحر
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب ان المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه
أو يأمره بالصوم ، فان أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى ، ومع
التعذر الصوم .
( 18655 ) 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
هامش
( 12 ) المحاسن ص 67 .
( 13 ) السرائر ص 466 .
( 14 ) قرب الإسناد ص 65 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 / 5 من أقسام الحج وما يدل عليه وما ينافيه في ب 21 هناك .
راجع 1 / 37 من الاحرام و 3 / 11 من مقدمات الطواف ، و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر فإنه
ينافيه ، وتقدم في ب 7 هناك ، وروايات الباب الثاني الآتية ههنا مشعرة بذلك حيث إن الرواة
سألوا كلهم عن المتمتع كأنهم فرضوا لزوم ذلك على المتمتع وسألوا عن المملوك ، وكذلك الباب
الثالث ، وربما يدل عليه 1 و 4 / 8 بظاهر الخطاب ، ويأتي أيضا ما يدل عليه في ب 10 وفيه ما
يدل على غير المتمتع و 6 / 11 و 7 / 12 راجع 8 / 16 و 10 و 13 / 18 و 5 / 25 و 4 و 19 / 40
وب 44 - 52 و 2 / 53 وب 54 و 57 ههنا و 1 / 1 من الحلق . الباب 2 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 503 ، صا ج 2 ص 262 .