8 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر ، فقال : هو النحر ،
والأصغر هو العمرة .
9 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحج الأكبر يوم النحر .
( 18650 ) 10 وعن علي ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد ،
عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحج الأكبر ، فقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الحج الأكبر يوم النحر الحديث .
11 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان
عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة
حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة
حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، وإنما الأضحى على أهل
الأمصار . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله
من قابل ، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من قابل
الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم .
هامش
( 8 ) الفروع ج 1 ص 246 أخرجه عن كتب أخرى في مواضع . راجع ذيل الحديث السادس .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 246 .
( 10 ) الفروع ج 1 ص 246 فيه : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج الأكبر فان ابن عباس
كان يقول : يوم عرفة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام : الحج الأكبر
يوم النحر اه ثم ذكر مثل ما تقدم في 20 / 33 من الوقوف بالمشعر الا أنه قال : لكان أربعة
أشهر ويوما .
( 11 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 456 و 503 و 529 ، صاج 2 ص 259 أورده
أيضا في 1 / 10 من أقسام الحج .