حمله على الاستحباب .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه في الأضحية هدية .
4 وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال : ليس
عليه هدي ولا أضحية .
( 18645 ) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه ، قال : ان ذبح فهو خير له ، وإن
لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجه عن أبيه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن محمد بن الحسين . أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج
على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن يوم الحج الأكبر فقال : هو يوم النحر ، والأصغر العمرة .
ورواه في ( معاني الأخبار ) كما تقدم في الوقوف
7 - وفي ( المقنع ) قال : روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله
أنه يبعث به .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 514 .
( 4 ) يب ج 1 ص 458 أخرجه بتمامه مسندا في 1 / 2 من أقسام الحج .
( 5 ) يب ج 1 ص 515 ، علل الشرايع ص 152 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 152 أخرجه عن المعاني في 17 / 33 من الوقوف بالمشعر ، وعن الكافي
في الحديث الثامن ، وعنهما وعن التهذيب في 4 / 1 من العمرة .
( 7 ) المقنع ص 24 فيه : يبعث بدم .