محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم
الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم
وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت . ورواه الصدوق مرسلا وكذا
في ( المقنع ) ، ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن
فمعروف ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال :
بثلث على جيرانها ، وثلث على المساكين .
( 18880 ) 14 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه " فإذا وجبت
جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ،
والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس هو الفقير .
15 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل من لحمه ، فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق
بالفداء . ورواه الصدوق مرسلا وكذا في ( المقنع ) .
16 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وإسماعيل بن مرار جميعا عن يونس
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال : سألته عن رجل أهدى
هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء
فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه ؟ فقال : لا إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا
فليس عليه شئ قلت : أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه .
هامش
( 14 ) الفروع ج 1 ص 302
( 15 ) الفروع ج 1 ص 302 ، الفقيه ج 1 ص 154 ، المقنع ص 23 فيهما يأكل صاحبه
من لحمه ، يب ج 1 ص 510 فيه : يأكل منه من لحمه ، صاج 2 ص 273 .
( 16 ) الفروع ج 1 ص 302 فيه : ابن أبي عمير عن إسماعيل ، يب ج 1 ص 510 ، صا
ج 2 ص 272 ترك فيهما قوله : عن ابن أبي عمير ، أورد صدره أيضا في 2 / 26 .