فقلت : المساكين هم السؤال ؟ فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه
من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك
فلا يسألك . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن سيف التمار مثله .
( 18870 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس
ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الهدي ما يأكل منه شئ يهديه في المتعة أو غير ذلك ؟ قال : كل هدي من
نقصان الحج فلا يأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل .
5 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن
كان واجبا فعليه قيمة ما اكل . أقول : هذا مخصوص بالكفارات لما مر ويأتي 6 - وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو
غير مضمون .
7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل
منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن . أقول : حملهما الشيخ على الضرورة فيأكل
ويتصدق بالقيمة لما مضى ويأتي .
8 - وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن هارون بن خارجة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ،
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 510 ، صاج 2 ص 273 ترك فيه قوله : شئ يهديه في المتعة أو غير ذلك .
( 5 ) يب ج 1 ص 510 ، صاج 2 ص 273 .
( 6 ) يب ج 1 ص 510 ، صاج 2 ص 273 .
( 7 ) يب ج 1 ص 510 ، صاج 2 ص 273 .
( 8 ) يب ج 1 ص 585 فيه : محمد بن الحسن ، المقنع ص 23 .