22 قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينهم
من اللحم فأطعموهم .
23 - قال : وخطب علي عليه السلام في الأضحى فقال : وذكر خطبة منها : وإذا
ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام .
( 18890 ) 24 قال : وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله : " فإذا وجبت جنوبها فكلوا
منها وأطعموا القانع والمعتر " قال : القانع الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر الذي
يعتريك
25 - قال : وكره أبو عبد الله عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي .
26 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز ( في حديث ) يقول في آخره : إن الهدي
المضمون لا يؤكل منه إذا أعطب فان أكل منه غرم .
27 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
عن جعفر ، عن أبيه ، ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : لا يأكل المحرم من
الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك .
28 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن القانع قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر
الذي يعتريك " بك خ ل " . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 22 ) الفقيه ج 1 ص 71 .
( 23 ) الفقيه ج 1 ص 168 ( صلاة العيدين ) والخطبة طويلة .
( 24 ) الفقيه ج 1 ص 153 .
( 25 ) الفقيه ج 1 ص 154 .
( 26 ) الفقيه ج 1 ص 155 .
( 27 ) قرب الإسناد ص 71 .
( 28 ) قرب الإسناد ص 155 .
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 2 من أقسام الحج . راجع 3 / 1 من مقدمات الطواف و 1 / 5
هنا ، وفى 2 و 3 و 7 و 10 / 25 جواز الأكل وعدمه ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 41 . راجع
7 و 8 / 43 وب 60 .