17 - قال الكليني : وروي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون .
18 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن
يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سقت في العمرة بدنة
فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت أي شئ أعطى منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ،
وتصدق بثلث .
( 18885 ) 19 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وعن حميد
ابن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته
وغير ذلك ، فقال : كما يأكل من هديه .
20 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن
مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال : رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما
ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئا من سنامها ، فقال :
اقطعوا وكلوا منها وأطعموا ، فان الله يقول : فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الأحاديث الأربعة التي قبله .
21 - محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مأة بدنة له
ولعلي عليه السلام ونحرها ، ثم اخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها وحسيا
من المرق .
هامش
( 17 ) الفروع ج 1 ص 302 .
( 18 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 504 أخرجه عنهما وعن التهذيب باسناد آخر
في 3 / 4 .
( 19 ) الفروع ج 1 ص 302 ، يب ج 1 ص 510 فيه : محمد بن يعقوب ، عن الحسن بن محمد ،
عن معلى بن محمد و ( عن خ ل ) حميد بن زياد . ففيه وهم .
( 20 ) الفروع ج 1 ص 302 ، يب ج 1 ص 510 .
( 21 ) الفقيه ج 1 ص 84 أورد تمامه في 25 / 2 من أقسام الحج .