لا بأس قد أجزأ عنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا
وفي الحلق .
40 - باب حكم أكل الانسان واطعامه واهدائه من هديه المندوب
والواجب .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل
وأطعم ، كما قال الله : " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فقال : القانع الذي
يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس
الفقير .
2 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى
وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله
فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه
أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن
سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال
له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ،
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 20 و 21 و 30 و 35 / 2 من أقسام الحج راجع 5 و 34 / 2 هناك ، وتقدم
في 3 / 2 من الاحصار وفى ب 17 من الوقوف بالمشعر ، وفى 4 / 4 من الذبح ; ويأتي ما يدل
عليه في 1 / 1 من الحلق وب 2 .
الباب 40 - فيه 28 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 510 .
( 2 ) يب ج 1 ص 510 تقدم حديث في هذا المعنى في 4 / 2 من أقسام الحج .
( 3 ) يب ج 1 ص 510 ، معاني الأخبار ص 63 فيه : والمعتر يعتريك ولا يسألك .