41 - باب جواز اكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها .
( 18895 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم
أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا . محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال : عن حنان بن سدير ، عن أبيه .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الحذاء ، عن فضل بن
عثمان ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله
أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي
إلى أهالينا .
3 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن محمد بن حمران ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام . أقول : حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك
ثم أذن فيه لما مر ، ويمكن الحمل على الكراهة .
4 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان النبي صلى الله عليه وآله نهى
هامش
الباب 41 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 302 ، يب ج 1 ص 511 ، صاج 2 ص 274 في الكافي : كلوا من
لحوم الأضاحي بعد ثلاث .
( 2 ) يب ج 1 ص 511 ، صاج 2 ص 274 في التهذيب : عن فضيل عن عثمان .
( 3 ) يب ج 1 ص 511 ، صاج 2 ص 274 .
( 4 ) علل الشرايع ص 151 . المحاسن ص 320 .