قلت : وهو يعلم أنهم حرورية ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول على المندوب
( 18875 ) 9 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي . ورواه
الصدوق في ( المقنع ) مرسلا وكذا الذي قبله .
10 - وعنه ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء . أقول : تقدم الوجه في مثله
11 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين ينحر ان يؤخذ
من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ، ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله
وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها .
12 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه " فإذا
وجبت جنوبها " قال : إذا وقعت على الأرض فكلوا منها . وأطعموا القانع والمعتر
قال : القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضبا ،
والمعتر المار بك لتطعمه . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ،
عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ،
عن أبان بن عثمان مثله .
13 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 585 ، المقنع ص 23 .
( 10 ) يب ج 1 ص 585 .
( 11 ) الفروع ج 1 ص 302 .
( 12 ) الفروع ج 1 ص 302 ، معاني الأخبار ص 36 فيه : ولا يزبد شدقه .
( 13 ) الفروع ج 1 ص 302 ، الفقيه ج 1 ص 154 ، المقنع ص 23 ، علل الشرايع ص 151 .