إسحاق ، عن عباد الدواجني ، عن جعفر بن سعيد ، عن بشر بن زيد قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة : اشهدي ذبح ذبيحتك ، فان أول قطرة منها يغفر الله بها
كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك " إلى أن قال : " وهذا للمسلمين عامة .
5 - وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن
الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح
( 18850 ) 6 محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مأة بدنة فجعل
لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده " إلى أن قال : "
وكان علي يفتخر على الصحابة فقال : من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله
هديه بيده . أقول : وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الإفاضة عن المشعر
قبل الفجر .
37 - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره ;
واستحباب الدعاء بالمأثور .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : " وجهت وجهي
هامش
( 5 ) المحاسن . .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 84 فيه : من فيكم مثلي وانا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه ؟ من فيكم
مثلي وانا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هدي بيده . أورد صدره في 6 / 10 .
تقدم ما يدل على جواز ذلك في ب 82 من تروك الاحرام ، وما يدل على جواز الذبح عن الغير
في ب 17 من الوقوف بالمشعر ، و 2 / 1 من رمى الجمرة وهنا في 8 / 10 و 3 / 35 ويأتي ما
يدل على ذلك في ب 37 .
الباب 37 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 156 ، الفروع ج 1 ص 301 ، يب ج 1 ص 509 ترك في الفقيه قوله :
وبالله وفى الكافي قوله : مسلما .