الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض ، ورواه الصدوق
باسناده عن عبد الله بن سنان مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنة ؟
فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين . ورواه الصدوق باسناده عن أبي الصباح
الكناني مثله .
3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم العجلي ، عن
أبي خديجة قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ، ثم
يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول : " بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ،
اللهم تقبل مني " ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فإذا وجبت قطع
موضع الذبح بيده . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل
ما قبله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : النحر في اللبة والذبح في الحلق . ورواه الصدوق
بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
5 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو
باركة ؟ قال : يعقلها وان شاء قائمة وإن شاء باركة .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 301 ، الفقيه ج 1 ص 156 ، يب ج 1 ص 509 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 302 ، يب ج 1 ص 509 فيه : العجلي ( البجلي خ ل ) وفيه : فإذا
وجبت جنوبها قطع .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 301 ، الفقيه ج 1 ص 155 أخرجه عن الفقيه في 2 / 38 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 104 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 14 و 18 / 12 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل عليه في 12 و 20 / 40