4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : لا ينبغي
إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم :
يا رسول الله اني حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم
يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج . ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله ،
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فلم يتركوا شيئا كان
ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه
فقال : لا حرج .
( 18860 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار
البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه . ورواه الصدوق
بإسناده عن معاوية بن عمار مثله .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة
يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ، فقال : ان رسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يوم النحر أتاه
طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذبحنا من قبل أن نرمي ،
وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شئ
مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا حرج ولا حرج .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . أقول : حمله الشيخ على
النسيان لما مر .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 303 ، يب ج 1 ص 514 و 510 ، صاج 2 ص 285 ، الفقيه ج 1
ص 156 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 303 ، الفقيه ج 1 ص 156 فيه : فاشترى بمكة ثم نحرها .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 303 ، يب ج 1 ص 514 ، صاج 2 ص 284 .