36 - باب استحباب تولى الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي
مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدى وكثرته ; وجواز ذبح هدى
الغير بإذنه .
( 18845 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل
القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ، اللهم
منك ولك . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) قال : وكان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي
ثم يقبض على يديه " يدي الصبي خ ل " الرجل فيذبح .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن
عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلاثا
وستين ، ونحر علي عليه السلام أماعز ، قلت : سبعا وثلاثين ؟ قال : نعم .
4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن
هامش
الباب 36 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 156 ، الفروع ج 1 ص 301 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 301 هذا تمام الحديث في الكافي وفيه : يجعل السكين في يد الصبي ثم
يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح . أخرج مثله عن الفقيه في 4 / 17 من أقسام الحج .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 235 .
( 4 ) المحاسن ص 67 فيه : حفص بن سعيد ، عن بشير بن زيد . وفيه : يكفر الله بها كل ذنب
عليك وكل خطيئة عليك ، فسمعه بعض المسلمين فقال : يا رسول الله هذا لأهل بيتك خاصة أم للمسلمين
عامة ؟ قال : ان الله وعدني في عترتي ان لا يطعم النار أحدا منهم ، وهذا للناس عامة .