النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من
لبنها وأسقى ؟ قال : نعم ، وقال : إن عليا عليه السلام كان إذا رأى أناسا يمشون قد جهدهم
المشي حملهم على بدنة ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدى
فليركب على هديه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله
7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن البدنة تنتج أيحلبها ؟ قال : احلبها حلبا
غير مضر بالولد ، ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها ؟ قال : نعم ويسقى
إن شاء .
8 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد
النعل وتشعر ؟ فقال : أما النعل فيعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار
فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم .
أقول : هذا محمول على الاضرار بها أو الكراهة .
35 - باب استحباب نحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها
( 18840 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
" واذكروا اسم الله عليها صواف " قال : ذلك حين تصف للنحر يربط يديها ما بين
هامش
( 7 ) الفروع ج 1 ص 300 .
( 8 ) يب ج 1 ص 514 ، علل الشرايع ص 150 أورده أيضا في 22 / 2 من أقسام الحج .
الباب 35 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 301 ، الفقيه ج 1 ص 156 ، يب ج 1 ص 509 .