قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق .
( 18855 ) 3 - قال : وقال الصادق عليه السلام : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح
منحور حرام . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى .
39 - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق ، فان خالف
ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن
سعيد الأعرج ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء قال : تقف بهن بجمع
ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن
ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي عن
جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق
قبل الذبح .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 156 . راجع ج 8 ب 15 من الذباحة .
الباب 39 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 300 ، يب . . أورد تمامه في 4 / 8 والاسناد هكذا : علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن
يحيى عن معاوية .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 296 ، يب ج 1 ص 502 أورد تمامه في 2 / 17 من الوقوف بالمشعر ،
وقطعة منه في 1 / 1 من رمي جمرة العقبة و 1 / 8 من الحلق .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 302 ، يب ج 1 ص 510 أسقط في التهذيب قوله : عن جميل .