34 باب ان الهدى إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وانه يجوز
ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ما لم يضربه أو بولده .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا
فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها .
2 - وباسناده عن حماد ، عن حريز ، أن أبا عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام
إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه
بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل .
3 - وباسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يركب
هديه ان احتاج إليه ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب .
( 18835 ) 4 - وباسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام
يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر .
5 - وباسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " لكم
فيها منافع إلى أجل مسمى " قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن
يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها . محمد بن يعقوب ، عن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
الباب 34 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 155 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 156 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 156 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 156 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 156 ، الفروع ج 1 ص 300 ، يب ج 1 ص 509 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 300 ، يب ج 1 ص 509 .