2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشترى
مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ، قال : ان كانا جميعا
قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح
الأول معه . وعنه ، عن ابن مسكان مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان . أقول :
حمله الشيخ على كونه قد أشعر الأول لما مر ويحتمل الاستحباب .
( 18830 ) 3 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن فرقد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الهدي من الإبل والبقر والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده
فقد وجب ، قال : وما استيسر من الهدي شاة .
33 - باب ان من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم
له به فيأخذه ، ولا يجزى عن واحد منهما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا
فنحره فمر بها رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالأمس ، وشهد له رجلان
بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا يجزي عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة
بإشعارها وتقليدها إذا عرفت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 508 ، صاج 2 ص 271 ، الفروع ج 1 ص 301 ، الفقيه ج 1 ص 155
في الاستبصار : الحسين عن ابن مسكان ، وفيه : اشترى كبشا فضل عنه . أورد صدره أيضا في 4 / 25 .
( 3 ) تفسير العياشي : مخطوط .
الباب 33 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 301 ، يب ج 1 ص 509 ، صاج 2 ص 272 .