28 - باب ان من وجد هديا ضالا وجب عليه تعريفه عشية الثالث ،
فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزى عن صاحبه ان ذبح
عنه بمنى لا بغيرها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : وقال إذا وجد
الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها
عشية الثالث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين نحوه .
2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر
فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان
نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن
حازم مثله .
3 - وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وجد الرجل
بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة .
هامش
الباب 28 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 508 فيه واليوم الثاني ، الفروع ج 1 ص 301 أورد صدره في 2 / 27
وللكافي ذيل أخرجه في 8 / 25
( 2 ) يب ج 1 ص 509 ، صاج 2 ص 272 ، الفروع ج 1 ص 301 ، الفقيه ج 1 ص 155 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 155 أورده أيضا في 2 / 31 .