9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ .
أقول : هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم .
( 18805 ) 10 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : من ساق هديا مضمونا
في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ويفرقه على المساكين ،
وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله وكان لصاحبه أن يأكل منه
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
26 - باب ان الهدى إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر
حيا أجزأ ، والا لزم بدله إن كان واجبا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن
حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر
فبلغ المنحر وهو حي ، قال : يذبحه وقد أجزأ عنه .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، قال : إن
كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه " إلى أن قال : "
وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
هامش
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 155 .
( 10 ) المقنعة ص 701 فيه : ويتصدق به على المساكين .
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 26 وب 31 و 1 / 34 راجع ب 30 .
الباب 26 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 508 ، صاج 2 ص 271 فيه : وفضالة . وفيه : انفقأت عينه أو انكسر .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 302 ، يب ج 1 ص 510 ، صاج 2 ص 272 أورد تمامه في 16 / 40 .