أضحية فسرقت منه ، فقال : إن اشترى مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ
عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
31 - باب ان الهدى إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به
عليه أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على أنه هدى ، ويجوز لمن
مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم الهدى إذا دخل الحرم فعطب
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه
ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ليعلم من مر
به أنه صدقة .
2 - وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب الرجل
بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة .
3 - وباسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ،
قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها
أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد .
( 18825 ) 4 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها
إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 28 ويأتي ما يدل عليه في 7 / 39 .
الباب 31 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 155 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 155 أورده أيضا في 3 / 28 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 155 .
( 4 ) علل الشرايع ص 153 .