اشترى كبشا فهلك ، قال : يشتري مكانه آخر الحديث . ورواه الصدوق
باسناده عن ابن مسكان مثله
( 18800 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا
لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزيه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه
إلا أن يكون لا قوة به عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن
الحجاج . أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى ويأتي .
6 - وعن علي عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل
التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء
صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب
فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله . أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي .
7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك ، فقال : إن كان هديا مضمونا فان عليه
مكانه ، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ، قلت : أو يأكل منه ؟ قال : نعم .
8 وعنه عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : في الرجل يبعث بالهدي
الواجب فهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدى ، فقال : الله
سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى .
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 301 ، الفقيه ج 1 ص 155 ، يب ج 1 ص 508 ، صاج 2 ص 271 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 300 ، يب ج 1 ص 508 ، صاج 2 ص 270 أورده أيضا في 5 / 31 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 300 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 301 أورد صدره في 1 / 28 .