يعقوب مثله .
3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال سئل عليه السلام عن الرجل يهدي
الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر
وهي حية أتجزي عنه ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
27 - باب جواز بيع الهدى الواجب إذا أصابه كسر وشبهه يتصدق
بثمنه ويقيم بدله .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب
أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي
هديا آخر . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 18810 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن
العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه
كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟ قال : لا يبيعه ، فان باعه
فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر الحديث . محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن العلا نحوه .
هامش
( 3 ) المقنعة ص 71 فيه : أو تنكسر قرنها . راجع ب 25 و 27 و 31 .
الباب 27 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 300 ، يب ج 1 ص 508 .
( 2 ) يب ج 1 ص 508 ، الفقيه ج 1 ص 155 أورد ذيله في 1 / 28 .