بأس . ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالاسناد الآتي وكذا الذي قبله إلا
أنه قال : في آخر الثاني الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس .
30 - باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن
يذبحها ، قال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شئ .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها
في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه .
3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبد الله ، عن رجل
يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي
ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك ، فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة
أفضل من شاتك .
( 18820 ) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن عبد صالح
عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله .
5 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عن رجل اشترى
هامش
الباب 30 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 300 ، يب ج 1 ص 508 .
( 2 ) يب ج 1 ص 508 .
( 3 ) يب ج 1 ص 508 .
( 4 ) يب ج 1 ص 508 .
( 5 ) المقنعة ص 71 .