29 - باب ان من ذبح هدى غيره ونواه وأخطأ في اسمه أجزء عن
صاحبه ، وكذا ان نسي اسمه فلم يسمه ثم ذكر ، وان من حج عن غيره
أجزأه هدى واحد .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبي قتادة محمد بن
حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الضحية يخطى الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها ،
أتجزي عن صاحب الضحية ؟ فقال : نعم إنما له ما نوى . ورواه الصدوق بإسناده
عن علي بن جعفر ، ورواه علي بن جعفر في كتابه ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .
( 18815 ) 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى
هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي
اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك ، أيجزي عن الرجل أم لا ؟ الجواب لا
بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه .
3 - وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن
يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه
وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب قد يجزيه هدي واحد ، وإن لم يفعل فلا
هامش
الباب 29 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 509 فيه : محمد بن حفص القمي ( علي بن حفص ) ، الفقيه ج 1 ص 154 ،
بحار الأنوار ج 10 ص 274 ، قرب الإسناد ص 105 و 106 أخرجه عن الأخيرين في 7 / 16
من النيابة .
( 2 ) الاحتجاج : ص 270 ، الغيبة : ص 248 .
( 3 ) الاحتجاج : ص 270 ، الغيبة : ص 248 فيه : يحج عن أجرة ، أخرجه عن الاحتجاج في
1 / 17 من النيابة .