25 - باب ان الهدى إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا
ولم يلزم إن كان تطوعا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي
الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ، قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء
أو نذرا فعليه بدله .
2 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ، فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ،
والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا
فليس عليه شئ . أقول : حمل الشيخ جواز الأكل على التطوع ، والصواب
حمله على من يتصدق بقيمة ما أكل ما يأتي .
3 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن
صاحبه ؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو
لم يبلغ ، فليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر
أو لم يبلغ ، وعليه مكانه .
4 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
هامش
الباب 25 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 507 ، صاج 2 ص 269 .
( 2 ) يب ج 1 ص 507 ، صاج 2 ص 269 .
( 3 ) يب ج 1 ص 508 ، صاج 2 ص 270 فيه : محمد بن أبي حمزة ، واستظهر ذلك أيضا
في هامش التهذيب .
( 4 ) يب ج 1 ص 508 ، صاج 2 ص 271 ، الفقيه ج 1 ص 155 أخرج تمامه عنهما
وعن الكافي في 2 / 32 .