التشريم في الاذان والخرم ، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
24 - باب ان من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزيه
الا مع التعذر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور
أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى
غيره الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك
قوله : فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه .
2 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه سأل عن الرجل
يشتري الأضحية عورا فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن
يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
( 18795 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم
علم فقد تم . وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : ثم علم بعد
نقد الثمن أجزأه . أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 21 . راجع ب 24 .
الباب 24 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 507 ، صاج 2 ص 269 أورد بعده في 7 / 12
وذيله في 1 / 20 .
( 2 ) يب ج 1 ص 507 ، بحار الأنوار ج 10 ص 274 .
( 3 ) يب ج 1 ص 507 ، صاج 2 ص 269 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 21 .