2 قال : وسئل أبو جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزي في الأضحية
فقال : لا بأس أن يضحى بها .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
علي ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا
فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
23 - باب اجزاء المشقوقة الاذن وكراهة مقطوعتها .
( 18790 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليه السلام قال : سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة
أو مثقوبة بسمة ، فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ،
فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح .
3 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يكره
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 154 .
( 3 ) يب ج 1 ص 507 فيه : أبى جعفر عن أيوب .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 6 / 16 راجع ب 21 .
الباب 23 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 507 فيه : مثقوبة ( منقوبة خ ) .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 300 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 299 فيه : موضع الوسم . أورد تمامه في 9 / 11 .