يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله ، ثم قال : الخرقاء أن يكون في الاذن ثقب مستدير ،
والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف ، والمقابلة أن يقطع في
مقدم أذنها شئ ، ثم يترك ذلك معلقا لاثنين " لا تبين ظ " كأنه زعبة ، والمدابرة أن
يفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشاة .
( 18785 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء
بين عرجها ، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالجذعاء ولا بالعضباء .
6 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
في خطبة له : ومن تمام الأضحية استشراف أذنها ، وسلامة عينها ، فإذا سلمت الاذن
والعين سلمت الأضحية وتمت وإن كانت عضباء القرن تجر رجليها إلى المنسك .
ورواه الصدوق مرسلا في خطبة العيد إلا أنه قال : وإن كان عضباء القرن أو تجر
رجلها إلى المنسك فلا تجزي . أقول : هذا محمول على الاستحباب ، ويأتي
ما يدل على المقصود .
22 - باب اجزاء المكسور القرن الخارج في الأضحية مع سلامة
الداخل ، وكذا ساقط الأسنان .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إن كان القرن الداخل
صحيحا فهو يجزي . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل مثله .
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 300 فيه : ولا بالحذاء ( بالجدعاء خ ) .
( 6 ) نهج البلاغة : القسم الأول ص 112 ، الفقيه ج 1 ص 168 أخرجه أيضا عن الفقيه في 8 / 13 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 22 و 23 و 24 وفى 13 / 60 .
الباب 22 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 300 ، الفقيه ج 1 ص 154 .