32 - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ،
واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعا ومدا
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن وقت غسل
الجنابة كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه
وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يحيى مثله .
2050 - 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء
واحد ؟ قال : نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن
أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد ، فقال له زرارة :
كيف صنع ؟ فقال : بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها فأنقى فرجه ، ثم ضربت هي
فأنقت فرجها . ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا ، وكان الذي اغتسل
به النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين ، وإنما أجزأ عنهما لأنهما أشركا
فيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع .
هامش
الباب 32 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60 - مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة
( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 - أورده أيضا في 2 ر 7 من الأسئار .
( 3 ) يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 61
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 12 مقدار الماء للوضوء - أورد ذيله أيضا في 1 ر 31 .
( ج 32 )