2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن
الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
عليهم السلام قال : كن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين ( بقيت خ ل ) صفرة الطيب
على أجسادهن ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
عليهم السلام مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي . ورواه الكليني
عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن مثله
31 - باب انه يجزى في الغسل مسماه ولو كالدهن ،
ويستحب الغسل بصاع
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
( في حديث ) ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 105 - العلل ص 107
( 3 ) يب ج 1 ص 113 - الفقيه ج 1 ص 29 - غسل الحيض - الفروع ج 1 ص 24 .
الباب 31 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 12 - مقدار الماء للوضوء - أورده بتمامه في 4 ر 32
( 2 ) الفروع ج 1 ص 24 - أورده أيضا في 1 ر 20 من الحيض .