3 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا
اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟
فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من
حيض ، أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل .
4 - وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن
ابن علي بن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن رجل . عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : وأي وضوء
أطهر من الغسل .
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا أن الوضوء قبل الغسل
وبعده بدعة .
2060 - 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن
يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد مثله .
7 - قال الكليني وروي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم
الجمعة فان قلبه وضوء .
8 - قال : وروي أي وضوء أطهر من الغسل .
9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63
( 4 ) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63
( 5 ) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63 - أورده أيضا في 7 ر 34
( 6 ) يب ج 1 ص 39 - الفروع ج 1 ص 15
( 7 ) الفروع ج 1 ص 15
( 8 ) الفروع ج 1 ص 15
( 9 ) يب ج 1 ص 39