2045 - 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من
شعرها أجزأها .
5 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت ( ملئت ) يمينك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق مثله ، إلا أنه قال : ما بللت يدك .
6 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، وعن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن خالد الأشعري ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة ، قال :
أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك ، إنما يكفيك مثل الدهن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الوضوء ، وفي الاستنجاء ، وفي
أبواب الماء المضاف والمستعمل ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة ، وغير
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 61 - مقدار الماء الذي يجزى
في غسل الجنابة .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 24 - أورده أيضا في 2 ر 20 من الحيض .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 61 وتقدم في 2 ر 13 من أحكام الخلوة
( 6 ) يب ج 1 ص 38 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف وب 50 و 5 ر 52 من الوضوء و 5 ر 6
وب 26 من أبوابنا هذا ويأتي ما يدل عليه في ب 32 ويأتي أيضا في 2 ر 27 من غسل الميت