3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل
سائر جسده عند الصلاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
4 - وروى السيد محمد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك )
نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق بن بابويه ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس
بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة
ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فان أحدثت حدثا من بول ، أو غايط ، أو ريح ،
أو مني بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله .
ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب .
أقول : وتقدم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدل على جواز تقديم
الغسل أيضا ، وكذا في أحاديث نوم الجنب وغير ذلك .
30 - باب جواز بقاء أثر الطيب والخلوق والزعفران
والعلك ونحوها على البدن وقت الغسل
2040 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال :
قلت للرضا عليه السلام : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ
اللكد ( اللزق خ ) مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي
في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، قال : لا بأس . ورواه الكليني عن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه قال : الطراز بدل الظرب .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 37 . ( 4 ) المدارك ص 45
وتقدم في 5 ر 4 من الوضوء وفي ب 25 من أبوابنا هذا ما يدل على جواز تقديم الغسل على الوقت
الباب 30 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 36 ، فيه : " الشئ اللزق " وفيه : " والضرب . الطراد " - الفروع ج 1 ص 16 فيه : الطرار .